أسهل طريقة لحساب الزكاة

الكاتب: مروى قويدر -
أسهل طريقة لحساب الزكاة

أسهل طريقة لحساب الزكاة.

 

تختلف طريقة حساب الزكاة حسب المال الزكوي الذي يتم الإخراج منه كالآتي:

  • زكاة الأموال النقدية: عند بلوغ الأموال النقدية الأقل من نصاب الذهب أو الفضة، فإننا ننتظر مرور الحول، وبعد مرور الحول يجمع الإنسان ما لديه من أموال نقدية ورواتب شهرية وأرصدة بنكية، ويخصم ما عليه من الديون، ثم بعد ذلك يخرج 2.5% من المجموع، والعادة في وقتنا الحاضر أن الأقل هو نصاب الفضة ومقداره 595 غرام.
  • زكاة الحبوب والثمار: نصاب الحبوب والثمار هو 610 كيلوغرام تقريباً من كل ما يكال ويدخر، فإن كان مسقياً بغير مؤونة أي من مياه الأمطار يُخرج منها العُشُر، وإن كان مسقياً بمؤونة أي من مياه الآبار وغيرها فيُخرج نصف العُشُر.
  • زكاة عروض التجارة: هي السلع المعروضة للبيع، فيخرج من قيمتها عند حلول الحول ربع العُشُر، أي 2.5%، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة 595 غرام.

 

شروط وجوب الزكاة

 

هناك شروط محددة يجب تحققها حتى تجب الزكاة في مال المسلم، مبينة فيما يأتي:

  • الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد.
  • ملك النصاب: فلا تجب الزكاة في مال حتى يكون بلغ النصاب المحدد له شرعاً.
  • الإسلام: فلا تجب الزكاة على كافر في الحياة الدنيا حتى يسلم.
  • مرور الحول على المال الزكوي عند صاحبه، ويستثنى من هذا الشرط: الحبوب والثمار وربح التجارة ونتاج الماشية؛ فلا يجب مرور حول على هذه الأموال.

 

الفرق بين الزكاة والصدقة

 

توجد العديد من الفروق بين زكاة المال والصدقة، أبرزها:

  • زكاة المال هي عبادة أوجبها الله -سبحانه- في أموال مخصوصة تخرج بنسب مخصوصة لأناس مخصوصين على صفة بيّنها الشرع، أمّا الصدقة فهو إنفاق المال من غير إيجاب شرعي في وجوه البرّ.
  • زكاة المال تجب في أموال مخصوصة معينة، مثل: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، أمّا الصدقة فلا تجب في مال معين بل تصح بكلّ شيء يجود به المسلم.
  • زكاة المال لها شروط محددة؛ كمرور الحول، ولها نصاب محدد ومقدار محدد، أمّا الصدقة فليس لها شرط ولا مقدار محدد.
  • زكاة المال إذا لم يخرجها الشخص قبل وفاته فإنها تبقى ديناً في ذمته على ورثته إخراجها من تركته، أمّا الصدقة فلا تخرج من تركة الميت؛ لأنّها ليست ديناً في ذمته.
  • زكاة المال يُعذّب مانعها، أمّا الصدقة فلا يُعذّب.
  • زكاة المال لا يجوز إعطاؤها لأصول المُزكي وفروعه بخلاف الصدقة؛ فيجوز إعطاؤها لمن شاء.
شارك المقالة:
288 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook