التشهد والتسليم

الكاتب: مروى قويدر -
التشهد والتسليم

التشهد والتسليم.

 

 

كيفية التشهد:

 

يجلس المصلي بعد انتهاء الركعة الثاني كما يجلس بين السجدتين؛ أيّ مفترشاً، ويقرأ التشهّد والصلاة الإبراهيمية، ثمّ يُسلّم إن كانت الصلاة ثنائيةً، أمّا إن كانت الصلاة رباعيةً أو ثلاثيةً؛ فيقف عند نهاية التشهد الأول؛ أيّ عند قول: "أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله"، ثمّ ينهض لإكمال ما تبقّى من الصلاة، ويجلس للتشهّد الأخير متورّكاً؛ أي ينصب قدمه اليمنى، ويُخرج من تحت ساقه اليمنى قدمه اليسرى، ويمكّن مقعدته من الأرض، أمّا كفيّه فيضعها على فخذيه، ويقبض الخنصر والبنصر، ويشير بالسبابة ويحرّكها أثناء الدعاء، ويكون الإبهام والوسطى مقترنان كالحلقة، وتكون اليد اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر، ويقرأ التشهّد كاملاً.

 

كيفية التسليم:

 

اختلف العلماء في كيفية التسليم من الصلاة؛ فذهب المالكية والشافعية إلى أنّ السلام يبدأ والمصلّي مستقبل القبلة، ثمّ يلتفت، ويُتمّ السلام بتمام التفاته، أمّا الحنابلة فالمشهور من قولهم أنّ ابتداء السلام يكون مع الالتفات، والأمر في كيفيّة التسليم فيه سعةٌ، فالواجب هو الإتيان بالتسليم، أمّا كيفيته فهي سنّةٌ من السنن، أما صيغ التسليم فمتنوعةٌ، والأفضل للمصلّي أن ينوّع بينها، منها القول عن اليمين وعن الشمال: "السلام عليكم ورحمة الله:، أو القول عن اليمين: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وعن الشمال: "السلام عليكم ورحمة الله".

 

حكم التسليم:

 

التسليمة الأولى من الصلاة إحدى فروضها، ولا يخرج المصلّي من الصلاة إلّا بها، وذلك مذهب الحنابلة، والشافعية، والمالكية، وقول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، كما رُوي الإجماع على ذلك، أمّا التسليمة الثانية فقد اختلف العلماء في حكمها؛ فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن الشافعية، والمالكية، والإمام أحمد في روايةٍ عنه إنّها سنّةٌ مستحبةٌ، أمّا الحنابلة في مذهبهم، والمالكية في قولٍ لهم، وغيرهم؛ قالوا بأنّ التسليمة الثانية فرض.

شارك المقالة:
233 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook