الحرام شرعاً

الكاتب: علا حسن -
الحرام شرعاً.

الحرام شرعاً.

 

صفات التحريم:

  • صيغة المنع المقترنة بما يدل على الالزام مثل قوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) صدق الله العظيم،
    وقوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ).
     
  • وضع الجزاء على الفعل مثل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) وقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا).
     

أقسام الحرام:
 

الظاهر من أحكام الشريعة: أنّ الله لم يحرم شيئاً إلا لضرره الكامل او الناقص، وهذه المفسدة إمّا أن ترجع إلى نفس الفعل المحرم وهذا هو المحرم لنفسه أو للعينه، وإمّا أن ترجع إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل به، وهذا هو المحرم لغيره.
 

 

  • صيغة المنع المقترنة بما يدل على الالزام مثل قوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) صدق الله العظيم،
    وقوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ).
     
  • وضع الجزاء على الفعل مثل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) وقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا).
     

أقسام الحرام:
 

الظاهر من أحكام الشريعة: أنّ الله لم يحرم شيئاً إلا لضرره الكامل او الناقص، وهذه المفسدة إمّا أن ترجع إلى نفس الفعل المحرم وهذا هو المحرم لنفسه أو للعينه، وإمّا أن ترجع إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل به، وهذا هو المحرم لغيره.
 

  • فالمحرم لنفسه : هو ما حرمهُ الله لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية لتي لا تبتعد عنه: كالزِّنى، وتزوج المحارم، وأكل الميتة وبيعها، والسرقة، وقتل الانسان بغير حق، ونحو ذلك مما حُرم لذاته وعينه، وحكم هذا النوع أنّه غير مشروع أصلاً، ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله لحقه الذمُ والعقاب، ولا يصلح أن يكون سبباً شرعياً لثبوت الملك، والزنى لا يصلح سبباً شرعية لثبوت النسب والتوارث، والميتة إذا كانت محلاً لعقد البيع بطل العقد، ولم يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع، وعقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك، كان العقد باطلاً، ولم يترتب عليه شيء ممّا يترتب على عقد النكاح الصحيح من ثبوت النسب والتوارث والحقوق بين الطرفين والحل بينهما، بل يعتبر الدخول زنى .
     
  • يباح بعض أنواع المحرم عند الضرورة: لأنّ تحريمهُ كان بسبب مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس، فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك، والخمر يحل شربها دفعاً لهلاك النفس، لأنّ حفظ النفس ضروري، فكان لا بد من تحصيله بإباحة المحرم.
     
  • المحرم للغير: هو مسموح في أساسه، إذ لا أذى فيه ولا فساد، أو أنّ منفعته هي الأكثر، ولكنَّه اشترك بما اقتضى تحريمهُ: كالصلاة في الأرض المنتهكة بالقوة، والبيع وقت نداء الجمعة، والنكاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقها، والنكاح مع الخطبة على خطبة الغير، والطلاق البدعي، وبيوع الآجال، أو ما يسمّى ببيوع العينة التي يقصد بها الربا ونحو ذلك ممّا عرض له التحريم لأمر خارج عن ذات الفعل، فليس التحريم لذات الفعل؛ لأنّ الفعل بنفسه خال من المفسدة والضرر، ولكن اتصل به ما جعل فيه مفسدة وضرراً، فالصلاة بذاتها مشروعة، فهي واجبة، ولكن لما اتصل بها محرم وهو الغصب جاء النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع بذاته مباح، ولكن وقوعه وقت النداء للجمعة جعل فيه مفسدة التعويق عن السعي إلى أداء فريضة الجمعة، فجاء النهي عنه ، والنكاح بذاته مشروع، فهو مباح أو مندوب، ولكنّ وقوعه مع الخطب على خطبة الغير جعل فيه مفسدة إيذاء الغير، وما ينتج عنه من عداوة وبغضاء، فنهى الشارع عنه.
     

حكم المحرم:
 

وحكم هذا النوع يقوم على أصل

شارك المقالة:
265 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook