لم يتّضح بمدوّنة الأحوال الشخصية السابقة أيّ نص تشريعي يُشير صراحةً أو ضمناً إلى حلّ ميثاق الزوجية بتراضي الطرفين، أو ما يصطلح على تسميته بالطلاق الاتفاقي، بل كانت المبادرةُ تأتي دائماً من الزوج أو وكيلهُ
أو من فُوّض له ذلك طبقاً للقانون واستثناءاً للمرأة متى ملكت هذا الحق.
عند وقوع هذا الاتفاق، يُقدّم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة، مرفقاً بعريضة الاتفاق الإذن بتوثيقة، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن فإذا تعذّر الإصلاح أذنت (المحكمة) بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.