هناك بعض العوارض والأعذار التي تصرف حكم الوجوب في صيام رمضان عن المُكلّف إن طرأت عليه، وفيما يأتي بيانها:
يُعدّ صيام شهر رمضان ركناً من أركان الإسلام، فلا يحلّ لمسلمٍ بالغٍ عاقلٍ مُكلّفٍ أن يفطر فيه إلّا لعذرٍ شرعيٍّ، ومن أفطر لغير عذرٍ شرعيٍّ ولو ليومٍ واحدٍ فقد أتى كبيرةً من كبائر الذنوب، وعرّض نفسه لغضب الله وعقابه، ويلزمه التوبة عن ذلك، مع قضاء ما أفطره من أياّمٍ في قول عامّة أهل العلم، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، وإن جاهر المُفطر بفطره عزّره الإمام بعقوبةٍ تردعه وأمثاله عن ذلك الفعل، فإن كان مُستحلّاً لفعله عُدّ كافراً، فيستتاب وإلّا قُتل.
إذا أفطر المسلم في رمضان بالجِماع وهو مُقيمٌ وكان عالماً ومتذكراً فهو آثمٌ، وعليه القضاء والكفّارة، أمّا إن كان مُكرهاً أو جاهلاً أو ناسياً فصومه صحيحٌ ولا يجب عليه القضاء ولا الكفّارة، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، وتكون كفارة الجِماع في نهار رمضان بإعتاق رقبةٍ، فإن لم يجد المسلم ذلك صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً؛ لكُلّ واحدٍ منهم نصف صاعٍ من طعام، فإن لم يجد سقطت الكفارة عنه.
موسوعة موضوع