يعرّف بيع السَّلَم في الاصطلاح الشرعي بأنّه بيع شيءٍ في الذمة موصوفاً وصفاً تاماً، ويكون البيع بلفظ السَّلَم أو السلف، وهو نوعٌ من البيع مستثنى من بيع المعدوم وغير المملوك، ويتحقّق بيع السلم بتوافر أركانه المتمثلة بالعاقدين والصيغة ورأس مال السَّلَم والمسلّم فيه، والحكمة من بيع السلم رغم أنّه بيع معدومٍ تتمثل بتحقيق التيسير على الناس، ومراعاة أحوالهم وحاجاتهم وظروفهم.
يجوز بيع السَّلَم استنادراً إلى عدة أدلةٍ من الكتاب والسنة النبوية، وذلك ما ذهب إلى عامة أهل العلم، ومن أدلة القرآن؛ قول الله تعالى: (إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ومن أدلة السنة النبوية ما رواه البخاري في صحيحه عن الصحابي عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم المدينة وكان أهلها يسلفون بالتمر مدة سنتين أو ثلاث، فقال الرسول: (مَن أسْلَفَ في شيءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ)، ونقل الإمام ابن حجر الإجماع على ذلك، حيث قال: "واتفق العلماء على مشروعيته إلّا ما حُكي عن ابن المسيب".
يشترط في بيع السَّلَم سبعة شروطٍ لا بدّ من توافرها ليُحكم على البيع بالصحة، وفيما يأتي بيان تلك الشروط:
موسوعة موضوع