تعرف على كل مايتعلق بالقوانين المتعلقة بحق الاقامة في تركيا واذن العمل للسوريين

الكاتب: رامي -
تعرف على كل مايتعلق بالقوانين المتعلقة بحق الاقامة في تركيا واذن العمل للسوريين

تعرف على كل مايتعلق بالقوانين المتعلقة بحق الاقامة في تركيا واذن العمل للسوريين

أصدرت وزارة العمل التركية مؤخرا مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بتشغيل السوريين والنسب المسموح بها لهم في المؤسسات والمنشآت والامكنة المختلفة للعمل وذلك ضمن المحددات التالية :

-1 لا يجوز لأرباب العمل تشغيل السوريين برواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر للمواطنين الأتراك والذي يبلغ 850 ليرة تركي .

- 2 لا يجوز أن يتجاوز عدد العاملين السوريين في أية مؤسسة أو منشأة أو ورشة ما نسبته 10 % من اجمالي عدد العمال الذين يعملون فيها .

-3لن تطبق القرارات التي تتيح للسوريين العمل إلا في محافظات محددة تتوفر فيها فرص العمل ، وبالتالي فهي لن تشمل كل المحافظات التركية حيث سيحجب عن السوريين حق العمل في المدن التي فيها اكتفاء ذاتي باليد العاملة التركية .

- 4 المهن العلمية كالأطباء والمهندسين يمنحون فرص العمل وفق الاحتياجات التي تقررها الوزارات المختصة .

- 5 عند منح السوري اذنا بالعمل يترتب على ذلك تمتعه بكافة الحقوق العمالية الممنوحة للمواطنين الأتراك .

6 - ان هذه القرارات ليست قوانين نافذة وإنما هي قرارات إدارية صادرة عن الحكومة تهدف لمنع تشغيل السوريين بطرق غير قانونية والحد من استغلالهم


فيما يتعلق بإذن العمل وأنواعه :

إن من مقتضيات قانون العمل التركي الخاص بالأجانب أن يحصل كل موظف أو عامل أجنبي على اذن عمل لكي يتمكن من تحصين حقوقه ويدرج تحت غطاء قانون التأمين الصحي وحقوق الأمومة والضمان الاجتماعي والتأمين ضد حوادث العمل .. بالإضافة لما يسبغه هذا الاذن من حماية على الموظف أو العامل إذا ما حصل خلاف بينه وبين رب العمل .

ولابد من التنويه إلى أن الشركة أو صاحب العمل الذي يرغب باستخدام العامل أو الموظف الأجنبي هو المنوط به مهمة تقديم الطلب لوزارة العمل للحصول منها على اذن العمل له وذلك مع مراعاة الاشتراطات التالية :

- 1 أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول .

- 2 أن يكون لديه إقامة لا تقل عن ستة أشهر .

3 - أن لا يقل الراتب المقرر له عن الحد الأدنى للأجور المقررة في تركيا .

- 4 أن يكون ضمن الشركة طالبة الاذن خمس أتراك مقابل كل أجنبي .

- 5 أن لا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف ليرة تركية أو مبيعاتها عن 800 ألف ليرة تركية سنويا .

- 6 أن لا تقل عن واحد ونصف بالمئة زيادة عن الحد الأدنى للأجور المقررة في تركيا ، أجور المسوقون والبائعون والعمالة المنزلية .

7 - أن لا تقل مرتباتهم عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور المقررة بتركيا للمدرسين والفنانين والمتخصصين بالعلوم النفسية.. وعن أربعة أضعاف هذا الحد الأدنى للمهندسين ومدراء فروع الشركات .

أنواع اذن العمل :

1 - اذن عمل مدته سنة قابل للتجديد لمدة سنتين بعدها ثم ثلاث سنوات .

-2 اذن عمل مفتوح ويمنح بعد انقضاء ثماني سنوات على الأقل بإقامة عمل نظامية بدون انقطاع .

-3 اذن عمل المستثمر و يمنح للمستثمرين ممن أسسوا شركة لا يقل رأسمالها عن 100 ألف ليرة تركية أو يملك حصة لا تقل عن 40 % من أسهم الشركة .

وتجدر الاشارة إلى أنه لا يطلب منه في الأشهر الستة الأولى تعيين موظفين أتراك ولكن بعد انقضائها فهو ملزم بتعيين خمسة أتراك مقابل كل اذن عمل لغير تركي.

-4 اذن عمل المدرس ويمنح له بعد معادلة شهادته من رئاسة التعليم التركية في حال كان تعيينه لدى مؤسسة تعليمية رسمية أما ان كان التعيين لدى مؤسسة تعليمية خاصة ف يحتاج للمعادلة و يكتفى أن تكون رئاسة التعليم معترفة بالمؤسسة التعليمية التي تخرج منها المدرس .

5 - اذن العمل المهندس ويمنح له بعد معادلة الشهادة والانتساب لنقابة المهندسين التركية وفق الاختصاص فض عن اتقان اللغة التركية ويشترط لتعيينه تعيين مهندس تركي مقابله .

6- ذن عمل الطبيب ويمنح له بعد معادلته الشهادة من رئاسة التعليم التركية والحصول على اذن وزارة الصحة لمزاولة المهنة بالاضافة لإتقان اللغة التركية بشهادة من مؤسسة رسمية معتمدة .

- 7 وأخيرا هناك أذونات عمل خاصة باللاجئين ولأولئك المتزوجين من أتراك ولأولادهم


شارك المقالة:
333 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook