يُقصد بالرِّبا في اللغة: الزيادة في الشيء، فيُقال: فلان أربى؛ أيّ أنّه أخذ أكثر ممّا أعطى،فَضَلَ الشيء؛ أيّ أنّه: زاد الشيء عن الحاجة، وبقيَ البعض من المال رغم الإسراف والإنفاق، وفَضَلَ فلانٌ على غيره؛ أيّ تغلّب بالفَضْل عليه، فيُقال: فَضَلَ يَفْضُل، فهو: فاضلٌ، والمفعول: مفضولٌ عليه،يُقصد برِبَا الفَضْل في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه: الزِّيادة في المال نفسه، إن كان كَيْلاً أو وزناً، في عقد بيعٍ ما على المقدار الشرعيّ، ويُعرف أيضاً بأنّه: بَيْعٌ رَبويٌ، بشيءٍ من مثله، مع الزيادة في أحد المِثْلَين، أي بَيْع شيءٍ بآخرٍ من نفسه، مع الزّيادة في أحدهما
يُحرّم ربا الفَضْل في عمليات التبادل بين الأفراد، وتحديداً في الأصناف التي ورد ذِكْرها وتحديدها في النُّصوص، وهي: الذَّهب، والفضّة، والقمح، والملح، والشعير، والتمر، فلا يحلّ بيع جنسٍ منها بجنسٍ مماثلٍ له، مُتفاضلاً، سواءً كان القبض مؤجّلاً أو فرواً، وقد وردت العديد من الأدلّة الثابتة والصريحة في تحريم هذا النوع من البيع، منها: ما أخرجه الإمام مُسلم عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍفينعم الخيار في البيع عند اتّحاد الجِنس، كما ورد عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال بعد ذِكْره للأصناف التي حُرّم الرِّبا فيها: (مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَوا وورد في روايةٍ أخرى عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنْها غائِبًا بناجِ