استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعاً، لا يكون عن هوى وكيفما اتفق، بل لا بد من مسالك معينة يملكها المجتهد، وقواعد خاصة يسترشد بها، وضوابط يلتزم بمقتضاها، وبهذا يكون اجتهاده مقبولاً، ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكن وميسور والعلم الذي يعنی ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتب الاستدلال بها، وشروط هذا الاستدلال، ويرسم مناهج الاستنباط، ويستخرج القواعد المعينة على ذلك، والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية، هو علم أصول الفقه، ولهذا كان هذا العلم، كما قال العلامة ابن خلدون: من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً، وأكثرها فائدة.
والحقُّ أنّ هذا المسلك يفيد الطالب المبتدئ من جهة تعريفه باصطلاحات القوم أهل هذا الفن، فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كُتبهم، ولهذا فقد آثرنا أن نطرح هذا المنهج، فنذكر تعريف الأصول الفقه، باعتباره مركباً إضافياً، ثم تعريفه باعتباره لقباً في العلم الخاص، الذي نحن بسبيل دراسته .
تعريفهُ بهذا الاعتبار يستلزم تعریف جزئيه : أصول و الفقه. فالأصول : جمع أصل، وهو في اللغة: ما يبنى عليه غيره، سواء أكان الابتناءُ حسياً او عقلياً و يراد بكلمة الأصل عدّة معانٍ منها: