قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لكلَّ قومٍ عيدًا، وهذا عيدُنا).
ذهب بعض أهل العلم أنَّ حكمها واجبٌ، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال بهذا القول ابن تيمية، وبيَّنوا أنَّ السبب في ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم واظب على أداء صلاة العيد ولم يتركها، وقال البعض إنَّها فرض كفاية وهذا مذهب الحنابلة، وذهب آخرون إلى أنَّ صلاة العيد سنَّة مؤكَّدة وذهب إلى ذلك مذهب الشافعية والمالكية.
يحرم على المسلم صوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، وأجمع العلماء على تحريم ذلك، وفي حال نذر شخص متعمداً لصيامهما فذكر الجمهور والشافعي أنَّ النذر لا ينعقد ولا يتوجب عليه قضاؤهما، أما أبو حنيفة فذكر أنَّه ينعقد، وإن صام في عيد الفطر أو الأضحى أجزاه وبذلك خالف إجماع الأئمة في هذا القول.
يبدأ وقت صلاة العيد عندما ترتفع الشمس قيد رمحٍ، وهذا مذهب الجمهور: المالكية، والحنابة، ووجه عند الشافعية، والحنفية، وقد ثبت وقت صلاة العيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع، ويمتدُّ وقتها إلى الزوال، والأفضل أن يعجل المسلمون في صلاة عيد الأضحى، وتأخير صلاة عيد الفطر عن بداية وقتها، وهذا ما ذهبَ إليه جمهور العلماء وقول عند المالكية.
لعيد الفطر أحكام عدَّة وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأحكام:
موسوعة موضوع