تُعرّف الحضانة بأنّها حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته وفق ما يُصلح حاله، وهي واجبةٌ شرعاً، لأنّ المحضون يهلك إن لم يقم بها أحدٌ، وهذا الوجوب يكون كفائياً إذا تعدد الحاضنون، أما إذا لم يتوافر إلّا حاضنٌ واحدٌ فإنّ الحضانة تكون واجبةً عليه عيناً، كما أنّها حقٌ للحاضن غير المتعيّن لا عليه، فإذا امتنع عنها لم يُجبر عليها، ولو أراد أن يُسقط حقه فيها لأمكنه ذلك، وينتقل الحقّ حينها لمن يليه، وحضانة الطفل بالأصل تكون لوالديه ما دام الزواج قائماً، فإذا افترقا كانت حقاً للأمّ بالاتفاق، فإذا امتنعت الأم أو تزوجت أو ماتت انتقل الحق إلى من بعدها، وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلّا أنّ جملة الأمر في ذلك تقديم النساء على الرجال لأنهنّ أرفق وأهدى إلى تربية الأطفال، وجمهور العلماء على تقديم أمّ الأمّ بعد الأمّ في حق الحضانة للطفل.
يُشترط فيمن يأخذ حق الحضانة أن يكون أهلاً لذلك، ولذلك فقد اشترط الفقهاء شروطاً لا تَثبُت الحضانة إلّا لمن توفّرت فيه، وهذه الشروط على ثلاثة أنواعٍ، فبعضها عامٌّ في النساء والرجال، وبعضها خاصٌ بالنساء، وبعضها خاصٌ في الرجال، وفيما يأتي بيان الشروط العامة:
تسقط الحضانة في بعض الأحوال، كأن يمتنع عنها من له الحقّ فيها، أو أن يكون غير مؤهلٍ لها؛ كالمجنون أو المريض أو الكبير في السن أو من لا يحقّق مصلحة الطفل، وكذلك لا حضانة لمن فيه رِقٌّ، لانشغاله عن القيام بأمور المحضون، وكذلك من كانت متزوجة بأجنبيٍّ عن المحضون، وفي هذه الأحوال فإنّ الحضانة تتنتقل إلى من بعده، فإذا زال الأمر المانع من الحضانة عادت إلى مُستحقّها