إذا كَانَتْ حَيِيَّةً فَهِيَ خَفِرَة وَخَرِيدَة .
فإذا كَانَتْ منْخَفِضَةَ الصَّوْتِ فَهِيَ رَخِيمَة .
فإذا كَانَتْ مُحِبَّةً لِزَوْجِهَا مُتَحَبِّبَةً إليهِ فَهِيَ عَرُوب .
فإذا كَانَتْ نَفُوراً مِنَ الرِّيبَةِ فَهِيَ نَوَارٌ .
فإذا كَانَتْ تَجْتَنِب الأقْذَارَ فَهِيَ قَذُورٌ .
فإذا كَانَتْ عَفِيفَةً فَهِيَ حَصَان .
فإذا أَحْصَنها زَوْجُهَا فَهِيَ مُحْصَنَةٌ .
فإذا كَانَتْ عَامِلَةَ الكَفَّيْنِ فَهِيَ صَنَاع .
فَإذا كَانَتْ خَفِيفَةَ اليَدَيْنِ بالغَزْلِ فَهِيَ ذَرَاع .
فإذا كَانَتْ كَثِيرَةَ الوُلْدِ فَهِيَ نَثورٌ .
فإذا كَانَتْ قَلِيلَةَ الأوْلادِ فَهِيَ نَزُورٌ .
فإذا كَانَتْ تَتَزَوَّجُ وابْنُهَا رَجُل فَهِيَ بَرُوك .
فإذا كَانَتْ تَلِد الذُّكُورَ فَهِيَ مِذْكَارٌ .
فإذا كانَتْ تَلِد الإناثَ فَهِيَ مَئْنَاثٌ .
فإذا كَانَتْ تَلِدُ مَرَّة ذَكَراً ومَرَّةً أنثَى فَهِيَ مِعْقَاب .
فإذا كَانَتْ لا يعِيشُ لها وُلْدٌ فَهِيَ مِقْلاتٌ .
فإن أتَتْ بتَوْأَمَيْنِ فَهِيَ مِتْآمٌ .
فإذا كَانَتْ تَلِدُ النُّجَبَاءَ فَهِيَ مِنْجَابٌ .
فإذا كَانَتْ تَلِدُ الحَمْقَى فَهِيَ مِحْماق .
فإذا كَانَتْ يُغْشَى عليها عِنْدَ البِضَاعِ فَهِيَ رَبُوخُ .
فإذا كَان لها زَوْجٌ ولَها وَلَدٌ من غيرِهِ فهيَ لَفُوتٌ .
فإذا كَانَ لِزَوْجِهَا امْرَأَتَانِ وهيَ ثَالِثتُهما فَهِىَ مُثْفَاة شبِّهَتْ بأثَافِي القِدْرِ .
فإذا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أوْ طَلَقَها فَهِيَ مُرَاسِلٌ
فإذا كَانَتْ مُطَلَقَةً فهيَ مَرْدُودَة .
فإذا مَاتَ زَوْجُهَا فهي فَاقِد .
فإذا مَاتَ وَلَدُهَا فَهِيَ ثَكُول .
فإذا تَرَكَتِ الزِّينَةَ لِمَوْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ حَادّ وَمًحِدٌّ .
فإذا كَانَتْ لا تَحْظَى عِند أزْواجِهَا فَهِيَ صَلِفَةٌ .
فإذا كَانَتْ غَيرَ ذَاتِ زَوْج فَهِي أَيِّمٌ وعَزَبَة وَأَرْمَلَة وفَارِغة .
فإذا كَانَتْ ثَيِّباً فَهِيَ عَوَان .
فإذا كَانَتْ بخاتَمِ ربِّهَا فَهِيَ بِكْر وَعَذْرَاءُ .
فإذا بَقِيَتْ في بَيْتِ أَبَوَيْها غَيْرَ مُزَوَّجةٍ فَهِيَ عَانِسٌ .
فإذا كَانَتْ عَرُوساً فَهِيَ هَدِيٌّ .
فإذا كَانَتْ جَلِيلةً تَظْهَرُ للنَّاسِ وَيجْلِسُ إليها القَوْمُ فَهِيَ بَرْزَة .
فإذا كَانَتْ نَصَفاً عَاقِلَةً فَهِيَ شَهْلَةٌ كَهْلَة .
فإذا كَانَتْ تُلْقي وَلَدَها وَهوَ مُضْغة فَهِيَ مُمْصِلٌ .
فَإِذَا قَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا ولم تَتَزَوج.
فقه اللغة للثعالبي