قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)
يحّق للوارث أن يحصل على حقّه في الميراث إذا كانت تربطه بالموروث (المتوفّى) صلة أو قرابةٍ، وهي على النحو الآتي:
حددّت الشّريعة الإسلاميّة في تشريعاتها التي فصّلتها نصيب كلّ فرد من أفراد الأسرة الواحدة من الورثة التي يتركها المُتوفّى، حيث تُقسم التّركة بين أصحاب الفروض على النحو الآتي
يُعرف الإرث بشكل عام بأنّه كلّ ما يتركه المُتوفِّى وراءه لورثتهِ، من أموالٍ و مُمتلكاتٍ، أو قد يكون ديوناً أو مسؤوليّات. والميراث هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة
وقد أورد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم أحكامَ وتفاصيلَ وأُسسَ توزيع الميراث على الورثة، دون وقوع أيّ لبسٍ لدى الورثة، أو شعورٍ بالظّلم من الآخرين، ويختلف توزيع الميراث في الإسلام عن الكثير من الدّيانات والتّعاليم والشّرائع الأُخرى التي كان بعضها يكتفي بإعطاء الميراث للابن الأكبر فقط ويحرم بقيّة الوَرَثة، وبعضها كان يُعطي الميراث للذّكور ولا يُعطي الإناث؛ فالقانون اليونانيّ كان يتعامل مع الميراث وتقسيمه بناءً على الوصيّة، إذ كان صاحب المال يُوصي بتوزيع تركته بعد موته كما يُريد، وكانت المرأة تُحرَم من الميراث عند اليونانيين، فهو عندهم للذّكور فقط، أمّا الرّومان فقد ساووا بين الإناث والذّكور في الميراث، وجعلوا الأبناء بالتبنّي في درجة الأبناء بالنّسب في استحقاق الميراث، وحرموا الأب والأم من الميراث في حال وجود الأبناء للموروث وهم الفرع الوارث، وما ترثه الأم من أبيها يكون حقّ وراثته بعد موتها لإخوتها لا لأبنائها، ولم يَعتبر الرّومان الزوجيّة سبباً من أسباب الميراث، ولذلك فقد منع الرّومان التّوارث بين الأزواج، أما اليهود فالزوجيّة ليست سبباً لتوارث عندهم، والأنثى لا ترث في الدّيانة اليهوديّة
وعند العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانت أسباب التّوارث هي القرابة، والتبنّي، والتّحالف، ولا شك أن تقسيم الميراث على هذا النّحو فيه ظلم كبير لمن تمّ حرمانه من الميراث مع وجود فطرة حبّ التملّك، التي فَطَر الله عليها النّاس جميعاً، ذكوراً وإناثاً، ولا شكّ كذلك بأنّ حرمان أيّ إنسان من حقّه في الميراث يُولّد الحقد، والسّخط، وعدم الرّضا؛ وبالتّالي يكون المجال خصباً للنّزاعات، والبغضاء، وسبباً لوجود الجريمة بدافع الكره والانتقام