كم نصيب الزوج من ميراث زوجته

الكاتب: علا حسن -
كم نصيب الزوج من ميراث زوجته.

كم نصيب الزوج من ميراث زوجته.

 

علم الفرائض

الفرائض جمع فريضةٍ، وهي في اللغة الحصة الواجبة والنصيب، والفرائض في الشرع هي النصيب المقدّر في الشرع للوارث من الميراث، وعلم الفرائض والمواريث في الإسلام له شأنٌ وفضلٌ عظيمٌ، ودليل ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (تَعلَّموا الفرائضَ وعلِّموه، فإنَّه نصفُ العلمِ، وهو يُنسَى، وهو أوَّلُ علمٍ يُنزعُ من أمَّتي)وقد نبغ فيه زيدٌ بن ثابت رضي الله عنه، وألّف في علم الفرائض والمواريث المارديني رحمه الله، وكذلك الجعدي، وقد كان الميراث في الجاهلية وقبل مجيء الإسلام، يعطى للقادر على رعاية الأسرة، فتحرم منه النساء والصغار، ويكون للرجال فقط، وكان نظام الميراث في الجاهلية يقوم على الأولوية للأبناء على الآباء والإخوة والأعمام، ويعدّ الأبناء المتبنون جزءاً من الأبناء، فيشملهم الميراث أيضاً، وقد كان التبني شائعاً لديهم في ذلك الزمن، ثم جاء الإسلام بعلم الفرائض، وجعل يتدرج في تشريعه على خطواتٍ، فكان يقوم في البداية على الحِلف والنصرة، حتى وإن اختلف الدين بين المتوارثين، فكان يقول الرجل للآخر (أنت وليي ترثني وأرثك

نصيب الزوج من ميراث زوجته

شرع الله -تعالى- للزوج نصيباً من ميراث زوجته، وقد جاء ذلك في قول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ومقدار نصيب الزوج ذلك يحَدد بحسب حال زوجته، من حيث وجود فروعٍ وارثةٍ لها أو لا، كما في الآية الكريمة، وفيما يأتي بيان ذلك:

  • إذا كان للزوجة فروعٌ وارثةٌ؛ وهم الأولاد من الذكور والإناث، وأولاد الأولاد من الذكور فقط، فأولاد الإناث يعدّون من الفروع غير الوارثة، فيرث الزوج حينها ما مقداره الربع، سواءً أكان الفروع الوارثة للميّتة من الزوج، أو من غيره، ومثاله: أن تموت المرأة عن زوجٍ وابنٍ، فيكون للزوج حينها الربع.
  • إذا لم يكن للزوجة فروعٌ وارثةٌ، فيرث الزوج حينها ما مقداره النصف، ومثال ذلك: أن تموت الزوجة عن زوجٍ وأمٍ، وليس لها فروعٌ وارثةٌ، فيكون نصيب الزوج حينها النصف.

الحقوق المتعلقة بتركة الميت

يتعلق بتركة الميت خمسة حقوقٍ، يجب القيام بها مرتبةً في حال وجودها، وفيما يأتي بيان تلك الحقوق

  • يجهّز الميت من كفنٍ، ونحو ذلك من تركته.
  • تخرج من تركة الميت الحقوق المتعلقة بعين التركة؛ كدينٍ برهنٍ، ونحو ذلك.
  • تخرج من تركة الميت الديون المطلقة المترتبة عليه، سواءً أكانت ديوناً لله تعالى؛ كالزكاة، والكفارات، ونحو ذلك، أو ديوناً للعباد؛ كالقروض، وأجرة المنزل، وما إلى ذلك.
  • تخرج بعد ذلك الوصية من تركة الميت.
  • يخرج الإرث من تركة الميت، ويوزّع على الوارثين بحسب نصيب كلّ منهم كما جاء في الشرع.

 

شارك المقالة:
274 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook