الفرائض جمع فريضةٍ، وهي في اللغة الحصة الواجبة والنصيب، والفرائض في الشرع هي النصيب المقدّر في الشرع للوارث من الميراث، وعلم الفرائض والمواريث في الإسلام له شأنٌ وفضلٌ عظيمٌ، ودليل ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (تَعلَّموا الفرائضَ وعلِّموه، فإنَّه نصفُ العلمِ، وهو يُنسَى، وهو أوَّلُ علمٍ يُنزعُ من أمَّتي)وقد نبغ فيه زيدٌ بن ثابت رضي الله عنه، وألّف في علم الفرائض والمواريث المارديني رحمه الله، وكذلك الجعدي، وقد كان الميراث في الجاهلية وقبل مجيء الإسلام، يعطى للقادر على رعاية الأسرة، فتحرم منه النساء والصغار، ويكون للرجال فقط، وكان نظام الميراث في الجاهلية يقوم على الأولوية للأبناء على الآباء والإخوة والأعمام، ويعدّ الأبناء المتبنون جزءاً من الأبناء، فيشملهم الميراث أيضاً، وقد كان التبني شائعاً لديهم في ذلك الزمن، ثم جاء الإسلام بعلم الفرائض، وجعل يتدرج في تشريعه على خطواتٍ، فكان يقوم في البداية على الحِلف والنصرة، حتى وإن اختلف الدين بين المتوارثين، فكان يقول الرجل للآخر (أنت وليي ترثني وأرثك
شرع الله -تعالى- للزوج نصيباً من ميراث زوجته، وقد جاء ذلك في قول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ومقدار نصيب الزوج ذلك يحَدد بحسب حال زوجته، من حيث وجود فروعٍ وارثةٍ لها أو لا، كما في الآية الكريمة، وفيما يأتي بيان ذلك:
يتعلق بتركة الميت خمسة حقوقٍ، يجب القيام بها مرتبةً في حال وجودها، وفيما يأتي بيان تلك الحقوق