ورد ذكر ذكر الميراث في كتاب الله الكريم قال تعالى : " فإن كن نساءً فوق إثنين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين ".
ميراث الزوج : يعطى للزوج الميراث في حالتين :