حرّم الله -سبحانه- لحم الخنزير على المسلمين، ولم يرد في الشريعة الإسلامية علّةٌ خاصّةٌ لهذا الحكم؛ إلّا أنّه وُصف بالرجس في القرآن الكريم، والرجس: لفظٌ يُطلق على كلّ ما تستقبحه الشريعة الإسلامية، والفطرة السليمة، كما جاء في القرآن الكريم تعليلٌ عامٌ أيضاً يشمل كلّ ما حرّمه الله -عزّ وجلّ- من المطعومات؛ بوصفها بالخبائث، قال -تعالى-: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)ويراد بالخبيث: كلّ ما يُفسد على الإنسان صحته، أو ماله، أو خُلُقه.
لا يحرّم من المطعومات والأغذية الموجودة إلّا ما دلّ نصٌّ شرعيٌ على تحريمه؛ فالأصل فيها جميعاً أنّها مباحةٌ، قال الإمام الغزالي -رحمه الله- في ذلك: إنّ الحيوانات والجمادات كثيرةٌ لا تحصى في هذه الدنيا، والأصل في حكمها الإباحة، ودلّ على هذا الأصل العديد من النصوص الشرعية الشريفة، منها قول الله -تعالى-: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)، وعلى ذلك فلا خلاف بين العلماء في إباحة ما لم يرد دليلٌ على تحريمة