الوصية: هي الإيصاء، وتطلق في اللغة على معنى العهد إلى الغير بالقيام بفعل أمرٍ في حال حياته، أو بعد مماته ويقال: أوصيت له أو إليه: أي جعلته وصيّاً يقوم على من بعده. وهذا المعنى اشتهر بلفظ الوصاية. وتطلق أيضاً على جعل المال للغير، فيقول: وصيت بكذا أو أوصيت،أي جعلته له . والوصايا جمع وصية وتشمل الوصية بالمال.
الوصية اصطلاحاً: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان المُملك عيناً أو منفعةً. وقد عرف بعض الفقهاء بما هو أعمّ ممّا ذكرناه، فقال: إنّ الوصيّة هي الأمر بالتصرف بعد الموت، وبالتبرع بمالٍ بعد الموت. فشمل الوصية لإنسان بتزويج بناته أو غسله أو الصلاة عليه إماماً.
وهذا ويشمل أدلة المشروعية وسببها أو حكمتها، ونوع حكمها الشرعي. أما أدلة المشروعية: فهي الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
في الكتاب: فقوله تعالى:” كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ”البقرة:180. فالآية الأولى دلت على مشروعية الوصية للأقارب.