البرّ باليمين والحنث بها: أي إذا أقسم الإنسان بالله عزّ وجل، أو بإحدى صفاته، وكان قسمهُ معقوداً: أي مستوفياً الشروط، فلا بد أن يؤول أمره بالنسبة لهذا القسم إلى البّر بيمينه، أو إلى الحنث به.
فالبّر باليمين: هو أن يحقق ما التزمه بيمينه، إن كان وعداً. وأن يكون صادقاً فيها إن كان إخباراً عن شيء ثابت.
والحنث فيه: أن لا يحقق ما قد التزمه، إن كان وعداً والتزاماً. أو يكون كاذباً فيه إن كان إخباراً.
والحنث في الأصل: الذنب، وأطلق على ما ذكر؛ لأنه سبب له.
إن الدليل من السنة على الحنث في اليمين هو: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال:” أتيتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم في نفرٍمن الأشعريين، فوافقتهُ وهو غضبان، فاستَحملناهُ فحلفَ ألا يَحملنا، ثم قال: والله إن شاء الله لا أحلفُ على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحلّلتها”. أخرجه البخاري.