يعرّف البيع في اللغة بأنّه أخذ وإعطاء شيءٍ ما، أمّا تعريف البيع في الشرع فهو مبادلة المال بالمال أو بالمنفعة المباحة، ولو بالذمة وبالدين، ولكن ليس رباً أو قرضاً، ويكون البيع تأبيداً، والشراء متلازمٌ للبيع، حيث إنّ المشتري هو الذي يدفع الثمن ويأخذ المثمن، فهو المعاكس والمقابل للبائع.
يشترط في البيع أن يكون فيما يعدّ مالاً في الشرع، وأن يكون العقد مؤبّداً وليس له وقتٌ محدّدٌ، وأن يكون أيضاً على سبيل التملّك والتمليك، ويجب أن تتوافر في عقد البيع عدّة أركان، وفيما يأتي بيانها كما هي عند الجمهور من العلماء:
موسوعة موضوع