شرع الله تعالى كلاً من الحجّ والعمرة لحِكمٍ عديدةٍ، منها:
اتفق أهل العلم على وجوب الحجّ على المسلم مرةً واحدةً في العمر، واستدلوا بذلك من الكتاب والسنّة النبويّة، واستثنوا بذلك بعض الحالات الطارئة التي يصبح الحجّ فيها واجباً أكثر من مرةٍ؛ كنذر المسلم أن يؤدي الحجّ، ويصبح حراماً إن كان من مالٍ حرامٍ، ويصبح مكروهاً إن خرج إلى الحجّ من غير إذنٍ ممن يجب استئذانه؛ مثل أن يكون أحد والديه بحاجةٍ إلى الرعاية، أو الدائن الذي لا يملك مالاً يقضي به، أو الكفيل لصالح الدائن، واختلف العلماء في وجوب الحج على التراخي، أو على الفور؛ فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى وجوب الحجّ على الفور، أمّا أحمد والشافعية؛ فذهبوا للقول بوجوبه على التراخي، مستدلين بذلك أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لم يؤدِ الحجّ فور تشريعه من الله تعالى.
أجمع أهل العلم على مشروعيّة العمرة، ولكنّهم اختلفوا في وجوبها، فذهب كلٌّ من مالك، وأبو حنيفة إلى أنّها سنّةٌ مستحبةٌ وليست واجبةً، وأخذ بهذا الرأي ابن تيمية، أمّا ما ذهب إليه الشافعيّ وأحمد أنّ العمرة واجبةٌ، واعتمد هذا الرأي الإمام البخاري، وذهب ابن باز إلى أنّ العمرة كالحجّ؛ تجب مرةً واحدةً في العمر.
موسوعة موضوع