ما تعريف الربا

الكاتب: علا حسن -
ما تعريف الربا.

ما تعريف الربا.

 

 

تعريف الربا

الربا كلمة تعني في (اللغة): النماء، والزيادة في الشيء، وارتفاعه، وفي (الشرع): ما يُزاد على أصل البيع، أو الدَّين من مال دون حقّ، أو ما يُزاد بعد مدّة معيّنة من الوقت بلا مقابل فما يزاد على الأصل هو الربا؛ سواء كان في اللحظة نفسها، أو بعد فترة مخصوصة من الزمن، وقد اختلف الفقهاء في تعريف الربا، على النحو الآتي:

  • الحنفية: يرون أنّه الفضل الخالي عن العوض في البيوع؛ أي الزيادة في وقت البيع، كبيع درهم بدرهمين، أو بيع درهم حاضر بدرهم مؤجل.
  • المالكية والشافعية: يرون أنّه عقد يكون على عوض غير معلوم في تماثل العوض في الشريعة الإسلامية، حالّاً، أو مؤجلاً في كلا البدلين، أو أحدهما؛ أي ما يكون في الأموال الربوية، وما يكون متماثلاً في الجنس، والوزن، وخرجت من التعريف كلٌّ من الهبة، والصدقة؛ لأنّها بلا عوض
  • الحنابلة: يرون أنّها تفاضل في أمور، ونسيئة في أمور أخرى مختص بأشياء؛ أي الزيادة في البدلين، كبيع صاع قمح بصاع ونصف من الجنس نفسه، أو بيع ذهب حالاً بفضة تدفع بعد فترة، وعلّة الربا عندهم الكيل والوزن مع الجنس.

 

حكم الربا

ورد تحريم الربا في الكتاب، والسنة النبوية، واختلف العلماء في طريقة نزول حكم الربا؛ فمنهم من قال إنّ الحكم نزل على مراحل، ومنهم من قال إنّه نزل جملة واحدة، وهو قطعيّ التحريم،أمّا الأدلة التي وردت في تحريمه في القرآن الكريم، والسنة النبوية، فمنها:

  • قوله -تعالى-:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) وفي هذه الآيات توضيح لعاقبة مرتكب الربا، وأنّ عليه حرباً من الله ورسوله، وهو عدوٌّ لهما .
  • قوله -تعالى-:(وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمً)

    علة الربا 

    اختلف العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة، ومن أقوالهم ما يلي

    • القول الأول: قول أبي حنيفة، والمشهور في المذهب الحنبلي، والذي يتلخّص في أنّ العلة في المكيل بشرط توافق الجنس؛ أي من نوع واحد، وعدم اشتراط أن يكون ممّا يُؤكل؛ فالربا يكون في كلّ ما يُكال؛ سواءً يُؤكَل، أم لا، مثل: الحبوب، والأرز، والقطن، والصوف، والحناء، والحديد، والنحاس، ولا يكون الربا في الطعام الذي لا يُوزَن.
    • القول الثاني: قول الشافعي، ورأي من مذهب الحنبلي، وهو أنّ العلة في الطعام، فهي في كلّ مأكول من جنس واحد؛ سواء كِيلَ، أو وُزِنَ، مثل: الحبوب، والحلوى، والفواكه، والتوابل.
    • القول الثالث: قول المالكية، وهو أنّ العلة في القوت المُدَّخر؛ فهي في الطعام الذي يُدَّخر، والقوت المُدَّخر هو: الطعام الذي يُخزَّن، ويبقى مدّة طويلة مُدَّخراً دون أن يتعرّض لضرر، مثل: الملح، والتوابل.

     

    أثر الاختلاف في علة الربا

    ما يترتّب على الاختلاف في علة الربا يختلف باختلاف المذهب، والعلّة التي تُحرّم الربا؛ فمثلاً لا يجوز إقراض البيض بالبيض، والتفاح بالتفاح؛ وذلك لأنّه مطعوم بالنسبة إلى الشافعية، ومتماثل الجنس بالنسبة إلى الحنفية، ولا يجوز إقراض ثوب بثوب من الجنس نفسه، ومن قال بهذا القول علّل عدم الجواز أنّه بسبب تماثُل الجنس، بينما يتلخّص القول الآخر في أنّه يجوز؛ لأنّ الجنس لا يُحرّم الربا وحده، كالشافعية، ويجوز أن يُباع ثوب بثوب من جنس آخر، ولا يُحرم هذا البيع؛ لأنّه ليس من الجنس نفسه، وليس طعاماً، ولا يجوز تسليم مال بمال؛ بسبب علة الجنس عند الحنفية، والثمنيّة عند الشافعية، وهكذا.

شارك المقالة:
311 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook