تعتبر العقارب نوعاً من أنواع الحشرات، ولا يجوز أكل الحشرات عند الحنفية والشافعية والحنابلة وفي روايةٍ عن الإمام مالك كما رجّحها بعض أصحابه، أمّا الرواية الأخرى عنه وهي التي عليها المذهب فتقضي بجواز أكل الحشرات، وهناك قولٌ للمالكية يقضي بكراهة أكل العقرب، والراجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنّ الحشرات تعدّ من الخبائث، وقد ورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بقتل العقرب، وعُدّه من الفواسق.
يحرُم أكل الأفعى عند جمهور العلماء؛ وذلك لأنّها ذات نابٍ، ولاشتمالها على الضرر والسُم، كما حرّم بعض العلماء الترياق الذي يُصنع منها، ويُنسب للإمام مالك القول بإباحتها؛ إلّا أنّ ذلك غير ثابتٍ عنه، والراجح قول الجمهور بحُرمة أكل الأفاعي، فقد أمر النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بقتلها، وكانت تُقتل ثمّ تترك، وعند الشافعية قاعدةٌ تُفيد حُرمة أكل كلّ ما جاء الأمر بقتله، وطالما أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قد أمر بقتل الأفاعي في الحِل والحرم على حدٍ سواءٍ وسمّاها بالفويسقة؛ فأكلها حرامٌ.
اختلف العلماء في حكم أكل السنجاب؛ فذهب بعضهم إلى إباحته، وذهب آخرون إلى تحريمه والمنع منه، والراجح في ذلك جواز أكله؛ لأنّ الأصل في الحيوانات حِلّها ولا يحرُم منها إلّا ما ورد تحريمه في الشرع، كما أنّ السنجاب لا يعدّ من ذوات الأنياب المفترسة، وفي ذلك قال ابن منذر إنّ بعض العلماء قال إنّ السنجاب ليس بسبعٍ، فهو إنّما يرعى النبات ولا يصطاد، وكذلك الحال بالنسبة للأرنب، فيجوز أكل لحومهما والانتفاع بجلودهما، ونقل ابن قدامة أنّ السنجاب محرّمٌ؛ لأنّه ينهش بنابه فأشبه الجرذ، ويُحتمل أن يكون مباحاً؛ لأنّه يشبه اليربوع، وطالما أنّ الأمر مترددٍ بين الإباحة والتحريم فإنّ الإباحة تغلب؛ لأنّها الأصل ولأنّ عموم النصوص الشرعية تدلّ عليها
موسوعة موضوع