يحرّم على الفرد المسلم إهانة أخاه المسلم وسبّه، فذلك من كبائر الذنوب، وورد النصّ على ذلك في كتاب الزواجر بقول: "الكبيرة التاسعة والثمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد المائتين: سبّ المسلم والاستطالة في عرضه وتسبّب الإنسان في لعن أو شتم والديه وإن لم يسبهما ولعنه مسلماً"، وسبّ المسلم من صور الفسق، ويزداد الإثم إن كان السبّ والشتم من الزوج لزوجته، فلها حقٌّ على زوجها زيادةً على الحقوق الواجبة على المسلمين عامةً، حيث ورد الأمر في القرآن الكريم والسنة النبوية بمعاشرة الزوجة بالمعروف والبرّ، وكذلك فإنّ ضرب الزوج لزوجته من كبائر الذنوب، أي أنّه محرّمٌ، وورد ذلك في كتاب الزواجر: "الكبيرة الحادية والخمسون الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة، لأنّ الله -تعالى- قد أمر بالإحسان إليهم"، عملاً بقول الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، فالإسلام عمل على تعزيز مكانة المرأة، ومنحها العزة وأكرم منزلتها، ولذلك فقد نصّ الفقهاء على جواز طلب المرأة للطلاق ولو ضربها زوجها لمرةٍ واحدةٍ فقط.
رتّب الإسلام على المرأة عدداً من الواجبات تجاه زوجها، وفيما يأتي بيان البعض منها:[٣]
أوجب الإسلام على الزوج عدداً من الأمور تجاه زوجته، يُذكر منها:[٤]
موسوعة موضوع