يقصد بالبيع بالتقسيط البيع بيتعجيل تسليم المبيع أو السلعة مع تأجيل كامل الثمن أو بعضه، مقابل دفعه على أقساطٍ معلومةٍ بأوقاتٍ معلومةٍ، وقد انتشر البيع بالتقسيط انتشاراً كبيراً؛ بسبب معاملات المصارف والبنوك، وتجدر الإشارة إلى أنّه جائزٌ ولا حرج فيه، ودليله ما أورده الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فيما يخصّ بيع النسيئة، وهو ذات بيع التقسيط: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اشْتَرَى طَعَاماً مِن يَهُودِيٍّ إلى أجَلٍ، ورَهَنَهُ دِرْعاً مِن حَدِيدٍ)، فالحديث السابق دلّ على جواز البيع بتأجيل الثمن، والبيع بالأقساط لا يختلف عن البيع مؤجّل الثمن، إلّا أنّ ثمنه موزّعٌ على دفعاتٍ معلومة الأجل، ولا فرق إن كان الثمن مؤجلاً ليؤدّى على دفعةٍ واحدةٍ أو على دفعاتٍ، وممّا يدلّ أيضاً على جواز البيع بالأقساط ما ورد في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة: (جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقالَتْ: كَاتَبْتُ أهْلِي علَى تِسْعِ أوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وقِيَّةٌ...)، فالحديث السابق دلّ على جواز البيع بالتقسيط.
اختلف أهل العلم في حكم بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن؛ فذهب القليل منهم إلى تحريمه، والحجّة في قولهم وجود معنى الربا فيه، بسبب الزيادة في الثمن مقابل الزيادة في المدة، وذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة إلى القول بجواز البيع بالتقسيط مقابل الزيادة في الثمن؛ لأنه في الحقيقة بيعٌ لا قرض، فلو كان قرضاً لكان الربا متحقّقٌ في الزيادة فيه، فالبيع بيع سلعةٍ بثمنٍ، أمّا القرض فبيع مالٍ بمالٍ، كما أحلّ الله -سبحانه- البيع، وجعله جائزاً بتحقق التراضي بين الطرفين.
بيّن العلماء عدة ضوابط لا بد من تحقّقها في عقد البيع بالتقسيط؛ ليٌحكم عليه بالصحة، وفيما يأتي بيان البعض من تلك الضوابط:
موسوعة موضوع