يحرّم التزوير في الأصل، حيث إنّه يدخل بمعنى شهادة وقول الزور، وقد حذّر النبي -عليه الصلاة والسلام- من ذلك الفعل، ولا يستثنى من أصل الحكم إلّا حالات الضرورة التي تقدّر بقدرها، ومثال الضرورة التي يجوز فيها التزوير التوصّل إلى حقٍ مشروعٍ لا يُمكن التوصّل إليه إلّا بالتزوير، دون وجود أي طريقةٍ يمكن من خلالها التوصّل إلى الحق، أي أنّه لا يجوز في حال إمكانية الوصول إلى الحق بالطرق المشروعة دون اللجوء إلى التزوير، وفي حال اللجوء إلى التزوير يُقتصر على الضرورة فقط دون التوسع فيه.
يعرّف التزوير في اللغة بأنّه الميل والكذب والعدول، ويرجع إلى المصدر اللغوي زوّر، وهو من الزور، ومن التزوير الكذب؛ لأنّه مائلٌ عن الحقّ، أمّا التزوير في الاصطلاح فهو تحسين الشيء ووصفه بصفاتٍ تخالف صفاته الحقيقية، حتى يخيّل لمن رآه أو سمعه بأنّه خلاف حقيقته، وتمويه الباطل بأنّه حقٌّ، ويفرّع التزوير إلى المادي والمعنوي، فالمادي هو الذي يقع بوسيلةٍ من الوسائل المادية، ويترتب عليه أثرٌ حسيٌّ، أمّا المعنوي فهو الذي يغيّر الحقيقة دون أن يترتب عليه أثراً حسياً.
قد يترتب على التزوير حداً شرعيأً أو عقوبةً تعزيريةً من الإمام أو ولي الأمر، على خلاف بين العلماء في الكفارة في التزوير أم التوبة، ولكنّ الراجح الكفارة لا التوبة، إضافةً إلى استحقاق سخط الله -تعالى- وعقوبته، سواءً كان التزوير والغش في الوثائق والسجلات أو في محاكاة خط اليد أو التوقيع بقصد الخداع أو الكذب، أو تغيير بطاقة المهنة وكتابة معلوماتٍ غير صحيحةٍ إليها، مثل إصدار شهادة خبرة مزورة بغرض نيل دراسة أو عمل أو ترقية أو غير ذلك من الأمور.
موسوعة موضوع