أفتى علماءُ الحنفية والشافعية، وهو المذهب الصحيح عند الحنابلة بعدمِ جواز نكاح العبد للحرة، بينما اختلف المالكية في جواز زواج العبدِ من الحرّة، فذهب بعضهم، ومنهم ابن القاسم إلى جواز نكاح العبد من عربية، بينما ذهب آخرون منهم ابن الدردير إلى عدم جواز ذلك، بسبب عدم كفاءة العبد للحرة، وقد علّل المانعون لزواج العبد من الحرة بأنّ من خصال الحريّة الكفاءة، وبسبب عدم توفر هذا الشرط في العبد، فلا يجوز زواجه من الحرة، وقد استدلوا على ذلك بتخيير النبي عليه الصلاة والسلام لخادمة عائشة بريرة في ترك زوجها بعد عتقها،وقد نقلَ ابنُ المنذر إجماعَ علماء الأمة على عدم جواز نكاح المرأة لعبدها، واعتبار ذلك الزواج باطلاً، وينفسخ عقد النكاح كذلك بين المرأة وزوجها إذا امتلكته، أو اشترته.
قد ذكر العلامةُ ابنُ القيم عدمَ جواز استمتاعِ العبد بالحرّة، سواءً كان ذلك بالزواج أو غيره، بينما أُبيح استمتاعُ الرجل بأمته، ويدلُّ ذلك الأمر على توافق الشريعة الإسلامية مع الفطرة الإنسانية، كما يدلُّ على كمال الشريعة، وعدم تناقضها، فالرجل أبيح له الاستمتاع بأمته، لأنّه يكون حاكماً عليها وسيدَها، وهذا يتناقض مع الحالة التي يكون فيها العبدُ زوجاً لسيدته، حيثُ لا يستقيم أن يكونَ عبدَها، وبعلَها في نفس الوقت، كما لا يستقيم أن تكونَ سيدتَه بينما يحقُّ له وطؤها.
قد ذكرَ بعضُ العلماء مثل ابنِ قدامةَ صحةَ عقد نكاح العبد للحرة، ويدلُّ على ذلك مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة خادمة السيدة عائشة، حيث خيرها النبي الكريم في أن ترجعَ إلى زوجها بعد أن انفسخ عقد نكاحها منه بالعتق، وهذا يدل على أنّ النكاحَ بينهما صحيح.
موسوعة موضوع