الزاني المحصن هو الحر المكلف، وإن كان ذميًّا، ويجب أن يكون قد غيّب حشفته في قُبُل بنكاح صحيح، ومن شروط هذا المحصن أيضًا أن يكون بالغًا، عاقلًا، قد وطء في نكاح صحيح، فإن تم عقد النكاح ولكن لم يتم الجماع لا يعتبر محصنًا، ويتحقق وصف المحصن أيضًا إن طلّق أو توفيت زوجته بعد نكاح صحيح ولو مرة واحدة الرجم بالحجارة حتى الموت والواجب على المسلم أن يسلّم لما قضى الله تعالى ولحكمه.
إن كان الزاني غير محصن فإن عقوبته مئة جلدة إن كان حرًّا، والرجل والمرأة في ذلك سواء، أما إن كان عبدًا أو أمةً فحدهما الجلد خمسون جلدة، لا فرق إن كانا ثيبين أم بكرين.وتجدر الإشارة إلى أنه لا يرد من الجلد في الحدود القتل، وإنما الغاية منه التأديب والزجر وتطهير المحدود من ذنبه الذي اقترفه، ومن هنا فقد نبّه الكثير من الفقهاء أن الضرب في الحد يكون متوسطًا، فلا يستعمل الجالد سوطًا حديدًا، ولا يتم تجريد المجلود من ثيابه، ويستثنى من ذلك الفرو والجبة المحشوة، ولا يمد المحدود ولا يربط وإنما يجلد قائمًا، ويتقى ضربه في كل من الوجه والرأس والفرج