تعتبر الزّوجية سبباً من الأسباب الرّئيسية الموجبة للميراث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ)، ولقوله تعالى أيضاً: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ).
إنّ الزّوج يكون ميراثه بالفرض فقط، وله في ذلك حالتان، الأولى أن لا يكون هناك فرع وارث للزوجة، ومثال على الفرع الوارث كلّ من الابن وإن نزل، وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، مثل بنت ابن الابن، فإنّه إن لم يكن هناك فرع وارث للزّوجة فإنّ الزّوج يرث النّصف منها، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
إنّ لثبوت الميراث أركاناً لا يتمّ إلا بها، وهي: (1)
هناك مجموعة من الأسباب التي تمنع الإرث، وهي: (2)