اتفق العلماء على أنه إذا صُرّح بالزنا فقد سُمّيَ قذفاً ورمياً، وقد توجّب عليه الحد، فإذا عرّض ولم يُصرّح فقال عنه الإمام مالك قذف. ومن أمثلة التعريض هي أن يقول شخصٌ ما “لا أمي زانيةً ولا أبي بزاني”. وقال مالك: إن حكم التعريض كحكم التصريح، والدليل على هذا، هو أن موضوع الحدّ في القذف هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذفُ بالمقذوف، فإذا حصلت المعرة بالتعريض فقد وجب أن يكون قذفاً مثل التصريح المعمول على الفهم.
يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، إن العبرة في الشريعة، هي المقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومن خلال حديثه فقد ذكر مبحث المعاريض في الحدود والحقوق، وذكر نقلاً مستفيضاً عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنه يقرر فيه أحكام النبي صلى الله عليه وسلم التي مضت فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق، على ما يظهرون والله تعالى يدين بالسرائر وضرب لهذا عدداً من الأمثلة، ذكر منها أن الشارع لم يعلق حكم القذف على التعريض بالقذف، وقرر أنه لا يجب بذلك الحدّ.