الطلاق: حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو هو تصرّف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح، والأصل فيه الاجتماع وقوله تعالى:“الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”. البقره:229. ومن السنة: يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال:“أبغض الحلال إلى الله الطلاق “.وهو حديث غير صحيح ولكن معناه صحيح.
إنّ الذي يملك حق الطلاق، هو الزوج، فإنه مُلزم بأداء حقوق الزوجة والأطفال في حالة الطلاق، ممّا يجعله أكثر حرصاً على بقاء الحياة الزوجية قائمة، ما دام الطلاقُ مُلكاً للرجل، فله الحق في أن يُنيب غيره لذلك سواء أناب زوجته أو غيرها، حيث تكون هذه الإنابةُ على شكل توكيل أو تفويض، فالفرق بينهما أنه يمكن عزل الوكيل، أمّا التفويض فهو نقل العِصمة حيث يُملّك الزوج لزوجته أو غيرها حقُ إيقاع الطلاق، ولا يُمكن للزوج عزل المفوض إليه، وأن يتنازل الزوج لزوجته عن حقه في الاستقلال بملكية الطلاق فيشركها معه حين يعطيها الحق في أن تُطلّق نفسها ويتم الإشارة إلى هذا في عقد الزواج.
لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تمليك الطلاق للزوجة يجد سنده الشرعي في قوله تعالى :” يا أيّها النبيُّ قُل لأزواجِكَ إنّ كُنتُنَّ تُردنّ الحياةَ الدنيا وزينتها فتعالينَ أمتعكنّ وأسَرحكنّ سَراحاً جميلاً، وإنّ كنتنّ تُردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما” الأحزاب: 28-29. فلما نزلت هذه الآية الكريمة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته عائشة أم المؤمنين فقال لها: ” إني ذاكر أمراً من الله على لسان رسوله فلا تعجلي حتى تستأمري أبويكِ فقالت وما هذا يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية : قالت فيك يا رسول الله أستأمر أبواي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلته، قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.
إن الله يبعثني، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت عائشة فكلهن اخترن الله ورسوله و الدار الآخرة”.