أفتى علماء الأمة الإسلامية بجواز اصطياد الحمام الذي يكون سائباً لا مالك له، كما يجوز الانتفاع بهذا الحمام بعد صيده بأكله أو بيعه، أما إذا كان الحمام ملكاً لأحد من الناس فلا يجوز اصطياده حتى لو تأذى الإنسان منه لأن المسلم ينبغي له في حال تأذيه منه أن يخبر صاحبه عن ذلك حتى يحبسه أو يذبحه أو يبيعه،كما يحرم صيد الحمام وغيره من الطيور في الحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تنفير الطير في الحرم فيكون الأولى تحريم صيدها وقتلها، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
أجمع علماء الأمة الإسلامية على إباحة الصيد إذا كان الإنسان سينتفع بالمصيد ببيعه أو أكله أو إهدائه أو التصدق به على الفقراء والمساكين، بينما اختلف علماء الأمة في حكم الصيد الذي يكون للتسلية والعبث فقط بدون الإنتفاع به فذهب بعضهم إلى القول بكراهة الصيد في هذه الحالة بينما حرمه آخرون،
أفتى العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز اصطياد الطيور وغيرها بالسلاح الناري، فإذا أدركها الإنسان وقد ماتت بالسلاح كانت حلاً له، أما إذا أدركها ولم تمت بعد فينبغي له أن يقوم بذبحها حتى تحل له