الكفارة: وهي مشددة ما يستغفر به الإثم من صدقةٍ وصوم وتكفيرٍ عن يمين وما شابه ذلك، أيّ أعطى الكفارة.
إنَّ ما جاء عند الحنابلة في ضابطِ الوقاع الموجب للكفارة، وتجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان في فرجٍ سواء أنزلَ منه أم لم ينزل أو جامع فيما دون الفرج، فأنزل عامداً أو ساهياً، ودل هذا الضابط على أن: الوطء في الفرج يوجب الكفارة سواء أنزل أو لم ينزل وهذا أخذ من حديث الأعرابي الذي واقع في نهار رمضان فلم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل أنزل أم لا. وكذلك الوطء فيما دون الفرج إذا أنزل المجامع؛ لأنه أفطر بجماع فصارَ كمن جامع الفرج. وقد وردت روايةً أخرى عن أحمد أنه لا كفارة فيه وفاقاً لقول الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة. وأن الأصل عدم وجوب الكفارة ولا نص في وجوبها في الوطء فيما دون الفرج ولا إجماع ويؤخذ من الضابط التسوية في إيجاب الكفارة على المواقع في نهار رمضان على العامد والناسي، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة واستدلوا على قصة الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان. ووجه الدلالة منها: أنه لم يسأله هل كان الوقاع عمداً أو سهواً، وعدم سؤاله هو دليل على عدم التفرقة فكأن العمد والنسيان سواء، ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تُسقطهما الشبهة فاستوى فيهما العمد والسهو كباقي أحكامه. وإنَّ كانت هناك رواية أخرى تقول: بأن أحمد قد توقف عن الجواب عندما سئل عن المواقع سهواً في نهار رمضان فقال: لا أستطيع أن أقول فيه شيء، وأن أقول ليس عليه شيء. وبعد ذكر ضوابط الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وتباين مشاربهم يتضحُ لنا ما يأتي: أن هناك أمورٌ متفقاً عليها وأموراً مختلفاً فيها.