إنّ من معاني الميراث في اللغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأوّل، والبقيّة من كلّ شيء. أمّا الميراث في الاصطلاح فقد عرّفه كلّ من الشّافعية، والقاضي أفضل الدّين الخونجي من الحنابلة بأنّه: حقّ قابل للتجزئة، يثبت لمستحقّه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها (1). وقد حثّنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - على تعلم هذا العلم، وتعليمه للنّاس، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه، أنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: (تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِل بَيْنَهُمَا) فتح الباري .
إن لميراث الأمّ ثلاث حالات، وهي على النّحو التالي: (1)
إنّ للميراث ثلاثة أركان أساسيّة لا يقوم إلا بها، وهي: (2)
إنّ ممّا يلزم لتقسيم التركة على الورثة ما يأتي: (1)