لقد كان هناك آراء وأحكام وكلامٌ كثير فيما يتعلق بالردة وآثارها وأحكامها وما شابه ذلك، ولكن في هذا المقال سنتعرف على بعض آراء الأئمة الأربعة فيما يتعلق بالردّة والمرتد. الردة: هي انقطاع الشخص عن الإسلام، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال وأقوالٌ واعتقادات كما اتَّفقَوا عليها أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، كالنووي وغيره من الشافعية، وابن عابدين وغيره من الحنفية، ومحمد عليش وغيره من المالكية، والبهوتي وغيره من الحنابلة.
قال الفقيه الحنفي محمد أمين المشتهر بابن عابدين في كتاب رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، في باب المرتد شرعاً الراجع عن دين الإسلام، وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان. وهذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم، وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين.
قال القاضي عياض اليحصبي المالكي في بيان ما هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم من سب أو نقص من تعرض أو نصٍ: فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو أي خصلة من خصاله أو عرَّضَ به أو شبههُ بشيءٍ على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير من شأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، قال محمد بن سحنون لقد أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المُنتَقِصَ له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له، ومَنْ شكّ في كفر النبي وعذابه فقد كَفَرَ.