الزنا: يطلق على مصطلح العلاقة الغير شرعية التي تقام بين رجل وامرأة، بدون زواج شرعي، وهو عبارة عن فعلٌ محرم وغير أخلاقي، يُغضب وجه الله تعالى، ويسئ للمجتمع الإسلامي بشكلٍ عام، وللمرأة بشكلٍ خاص.
من أبحاث ابن القيم في الحكم بالقرائن الظاهرة ضرب المثال بالحكم بإقامة حد الزنا بالحبل، وقرر أنّ هذا هو أصحّ القولين في المسألة، وذكر دليله وصحته في قولين:
القول الأول: إقامة حد الزنا بالقرينة الظاهرة: ألا وهي الحبل. وهذا قول عمر رضي الله عنه، وأيضاً فقهاء المدينة، ومنهم مذهب مالك وأحمد. وقُيد هذا القول.
القول الثاني: عدم إقامة الحد بالحبلِ؛ لأنه لا يُثبت الزنا إلا ببينة أو اعتراف، فإذا حبلت امرأة لا زوجٌ لها ولا سيد وسئلت فادّعت إكراهاً أو إنها ذاتُ زوج أو نحو ذلك من وجوه الدفع، فلا تحدُ بمجرد الحبل، حتى وإن لم تأتي بينة على ذلك. وهذا مذهب الحنفية والشافعية المعتمد في مذهب الحنابلة.