الزنا الموجب للحد، وهو كما قال العلماء: يتحقق بتغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال، فإذا اجتمعت هذه المذكورات كلها، وثبتت بإقرار أو بشهادة أربعة شهداء وجب الحد
حرم الدين الإسلامي ممارسة الجنس بين الرجل والمرأة خارج الزواج أو بدون زواج حتى لو كانا خاطبين، ويستوجب على من قام بهذا الفعل إقامة حد الزنا عليه، حيث لا تكون العلاقة الجنسية حلالاً إلا بالزواج الشرعي، أو بملك اليمين،أي علاقة الرجل بجاريته التي يملكها بملك اليمين، وهذا ما كان أيام العبودية، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)، كما يقول تعالى في إقامة حد الزنا: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)[النور:2].