لا يجوز للحائض أن تصلّي صلاة الفرض والنافلة، وإن صلّتهما فلا تصحّان منها، فالصلاة محرّمةٌ على الحائض، ولكن إن أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعةٍ كاملةٍ فتجب عليها الصلاة كاملةً حينها، سواءً أدركتها من أول الوقت أم من آخره، كما لا يجوز لها صيام الفرض والنافلة، ولا يصحّ منها إن صامت، وعليها قضاء الصيام الفرض الذي أفطرته، ويبطل صيام الحائض إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظةٍ واحدةٍ، ويحرُم على الحائض الطواف بالكعبة، سواءً طواف الفرض أم النافلة، وإن طافت لا يصحّ منها، ويسقط عنها طواف الوداع، كما يحرُم على الحائض المكوث في المسجد، وفي مصلّى العيد، ويحرُم أيضاً الجِماع، فيحرُم على الزوج أن يجامع زوجته الحائض، كما يحرُم عليها أن تمكّنه من نفسها.
يُشرع للحائض ما يشرع لغيرها، من تسبيحٍ الله، وحمدٍ، وتكبيرٍ، وغير ذلك من الذكر، ويجوز لها الاستغفار والتوبة، وسماع القرآن، وسماع العلم، والمشاركة في حلقاته، ويجوز لها أن تفعل ما يفعله الحجّاج من تلبيةٍ وذكرٍ ورمي للجمار، ولها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدريس العلم، ومطالعة الأحاديث، وقراءة القرآن غيباً دون مسّ المصحف، وهو القول الأظهر، فورد في قولٍ آخرٍ أنّها تُمنع من قراءة القرآن، والصحيح عدم وجود حرجٍ في ذلك، كون مدة النفاس والحيض تطولان بخلاف مدة الجنابة
موسوعة موضوع