الكسوة: هي إحدى الخصال التي شرعت كفارة للخروج من مقتضى اليمين، ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين.
والكسوة: وهي اسم لما يكتسي به، والمقصود منها ردّ العري، والكِسوةُ والكُسوة: تعني اللباس. يُقال: كسوت فلاناً أكسوه كسوةً إذ ألبستهُ ثواباً أو ثياباً فاكتسى، واكتسى لبس الكسوة، والجمع : الكُسَى، واكتست الأرض بالنبات، أي تغطت به والنسبة إلى الكساء. وكل ثوب يصير به مكتسياً يسمى كسوة وإلا فلا.
لقد أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة مساكين هي أحد أنواع كفارة اليمين، وأن الحالف مُخير بين العتق والإطعام والكسوة، وذلك لقوله تعالى: “لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ” المائدة:89. ولكنهم اختلفوا بعض المذاهب في القدر المجزئ من الكسوة.
– الحنفية: روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن أدناه ما يستر عامة بدنه، فلا يجوز السراويل؛ لأن لابسه يسمّى عرياناً عرفاً. وعن محمد: أدناه ما تجوز فيه الصلاة فلا يجوز الخف ولا القلنسوة؛ لأن لابسهما لا يسمّى مكتسياً ولهذا لا تجوز فيها الصلاة.
– المالكي: يقول القرافي: إن الكسوة أطلقت في الآية على الكسوة الشرعية وهي ما يجزئ فيه الصلاة؛ لأن القاعدة حمل كلام كل متكلم على عُرفه، لقوله تعالى: “أو كِسوَتُهُم” المائدة:90. فأضافَ الكسوة إليهم فيُعتبر حالهم.