الخِطبة: هي مقدمةُ الزواج ووسيلته، فإذا كان الزواجُ بالمرأة ممنوعاً شرعاً، كانت خطبتها ممنوعة أيضاً، وإذا كان الزواج بها مباحاً شرعاً، كانت خطبتها مباحة أيضاً. وقد يوجد مانع شرعي مؤقت من الخطبة والزواج، لذا يشترط لإباحة الخطبة شرطان وهما:
الشرط الاول: ألا يحرم الزواج بها شرعا ً: بأن كانت من المحارم المحرمة تحريماً مؤبداً، كالأخت والعمة والخالة، أوتحريماً مؤقتاً، كأخت الزوجة، وزوجة الغير، لما في حالات المؤبد من الضرر بالأولاد والضرر الاجتماعي، ولما في المؤقت من النزاع والفساد.
فخطبة المعتدة: من حالات التحريم المؤقت: أن تكون معتدة، أي في أثناء العدة من زواج سابق، فإنه يحرم باتفاق الفقهاء الخطبة الصريحة أوالمواعدة للمعتدة مطلقاً، سواء أكانت بسبب عدة الوفاة، أم عدةُ الطلاق الرجعي أم البائن، لمفهوم قوله تعالى:”ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خطبة النساء، أوأكننتم في أنفس
الشرط الثاني: ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقاً لخاطب آخر: إذ لا تحل خِطبة المخطوبة، للحديث الذي ذكر سابقاٍ:”لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن”. وقد فصّلت القول في الخطبة على الخطبة، وظاهرُ النهي في هذا الحديث وغيره يدل على التحريم، ولأنه نهي عن الإضرار بالإنسان، فكان مقتضاه التحريم كالنهي عن أكل ماله، وسفك دمه. فإن فعل، فزواجه عند الجمهور صحيح وعليه الإثم، ولا يفرق بين الزوجين عند الجمهور، كالخِطبة في العدة؛ لأن النهي ليس متوجهاً إلى نفس العقد، بل هو متوجه إلى أمر خارج عن حقيقته، فلا يقتضي بطلان العقد، كالتوضؤ بماء مغصوب.
وروي عن مالك وداود: أنه لا يصح؛ لأنه نكاح منهيٌ عنه، فكان باطلاً مثل نكاح الشغار. والمعتمد عند المالكية: أنه إذا رفعت الحادثة لحاكم، وثبت عنده العقد على المخطوبة ببينةٍ أوإقرار، وجب عليه فسخه قبل الدخول بطلقة بائنة.