من مظاهر التيسير في الحج

الكاتب: مروى قويدر -
من مظاهر التيسير في الحج

من مظاهر التيسير في الحج.

 

 

الإسلام دين اليسر:

 

تُعَدّ خاصيّة اليُسر إحدى خصائص الإسلام التي ميّزه الله -تعالى- بها عن سائر الديانات؛ إذ رفع الله -تعالى- عن عباده المَشقّة؛ فلا يُكلّفهم فوق طاقتهم، قال -تعالى-: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، ومن صُور اليُسْرِ في الإسلام: أنّ الفرائض والواجبات التي كلّف الله -تعالى- بها عباده قليلة يسيرة، وأنّ الله أسقط العديد من التكاليف التي كانت على الأُمَم السابقة، مثل قَتل النَّفْس كشرطٍ للتوبة، وهذا من مظاهر رحمة الله -تعالى- على الأمّة الإسلاميّة؛ فاليُسر من أعظم أصول الإسلام، وأركانه، وهذا الأصل العظيم هو أحد أسباب كَون الإسلام دِيناً صالحاً لكلّ زمانٍ ومكان، وصالحاً لكلّ البشر، وقد وصفه النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بذلك في قوله: (إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أحَدٌ إلَّا غَلَبَهُ).

 

مظاهر التيسير في الحج:

 

رفعَ الإسلام الحَرَج والمَشقّة عن الناس في العبادات، ويظهر ذلك في ما يسّره الله لعباده الحُجّاج أثناء أدائهم مناسكَ الحَجّ، وجعل لهم في أمرهم سعة؛ فقد يسّرعليهم في الصلاة، ورخّص لهم في أن يقصروا فيها، ويجمعوا بين الصلوات، ولهم أن يقفوا في أيّ مكان من أرض عرفة، ومزدلفة أيضاً. وفيما يأتي بيانٌ لأهمّ مظاهر التيسير في الحَجّ.

 

التيسير في وجوب الحَجّ مرّة واحدة في العُمر

 

أوجب الله -سبحانه وتعالى- الحَجّ على كلّ مسلم مرّة واحدة في العُمر، واتّفق فقهاء المذاهب على ذلك، قال -صلّى الله عليه وسلّم-: ( أَيُّهَا النَّاسُ قدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يا رَسولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حتَّى قالَهَا ثَلَاثًا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لو قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَما اسْتَطَعْتُمْ)؛ فاستدلّوا بذلك على أنّ الحَجّ لا يجب فيه التكرار، ووجوب الحَجّ يكون لِمَن هو قادرٌ عليه، وهي إحدى المسائل التي أجمعَت عليها الأمّة الإسلاميّة.

 

التيسير في عدم وجوب الحَجّ للمرأة دون وجود مَحرم

 

ساوت الشريعة في وجوب الحَجّ بين الرجل والمرأة، إلّا أنّها رفعت الحَرَج والمَشقّة عن المرأة؛ بحيث أسقطت هذا الوجوب عنّها إن لم يكن لديها مَحرم يُرافقها في رحلة الحَجّ، وقال بهذا القول جَمعٌ من التابعين، ومعتمد مذهب الحنابلة؛ إذ ذهبوا إلى أنّ وجود المَحرم شرطٌ من شروط الحجّ، كشرط الاستطاعة، وخالفهم في ذلك جمعٌ من الفقهاء؛ فقالوا إنّ الاستطاعة مُفسَّرة بالزاد، والراحلة، وليس المَحرم، ولا يُستثنى من سقوط وجوب الحَجّ عن المرأة في حال عدم وجود مَحرم كون المرأة ذات قدرة ماليّة؛ إذ لا يجوز لها الحَجّ دون مَحرم، كما لا يجوز أن تُخرج من يحجّ عنها.

شارك المقالة:
513 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook