1- السدس للواحد ذكراً كان أو أنثى إذا لم يكن محجوباً بغيره، كالجد والفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى.
دليل هذه الحالة قوله تعالى (وَإِن كَانَ رَجُلࣱ یُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةࣱ وَلَهُۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوۤا۟ أَكۡثَرَ مِن ذَ ٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ﴾ [النساء ١٢]
2- الثلث للأكثر من الواحد بينهم بالتساوي بين الذكور والإناث لأن تفضيل الذكور على الإناث يكون في الإرث بالتعصيب، والإخوة والأخوات لأم ليسوا من العصبات بل إرثهم بالفرض دائماً.