الأم هي كل امرأة لها على المتوفى ولادة مباشرة ويرتفع نسبه إليها بدون واسطة، والأم لا تكون إلا صاحبة فرض، ولا تكون عصبة قطعاً، لأنّه لا يوجد من يعصبها، والأصل في ميراثها النص الشريف وهو قوله تعالى في محكم كتابه العزيز (وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ) صدق الله العلي العظيم، وعلى ذلك تكون للأم ثلاثة أحوال:
الأولى: السُدس فرضاً إذا كان للميت ولد، واحداً كان أو متعدداً، مذكراً أو مؤنثاً، كمن ترك أباً وأماً وابناً، أو أباً وأما وبنتاً.