لقد اتفق الفقهاء جميعاً على أن الوقاع في رمضان موجب للكفارة، وهذا لم يخالف فيه أحد، ولكن لو تكرر الوقاع فما الحكم، ننظر ما إذا كان التكرر في يومٍ واحد أو في أيامٍ مختلفة. فإنَّ وقع التَكرر في يومٍ واحد بأن، جامع ولم يكفر، ثم جامع في نفس اليوم فقد اتفق الفقهاء على إيجاب كفارة واحدة عليه؛ لكون الكفارة فيها معنى الزجر، والزجر لا يتحقق إلا بعد إخراج الكفارة وهو لم يكفر بعد، فكافةُ الأفعال التي أدت إلى الفساد من الوقاعِ المُتكرر في يومٍ واحد تتداخل وينزجر عنها بكفارةٍ واحدة.
فقد أجمع الفقهاء على وجوب التكفير عن اليوم الثاني لوجود الانقطاع بين اليومين؛ لأن كل يوم من رمضان يمثل عبادة مستقلة عن سابقه عن، ولم يخالف في ذلك إلا زفر من الحنفية حيث قال: إنه ليس عليه إلا كفارةً واحدة نظراً لأن رمضان كله عبادة متكاملة، فيُعتبر انتهاكاً لحرمة الشهر وأن تعدد الفعل أو العلة ألحق هذه المسألة بمسألة تكرر الوقاع في أيام مختلفة دون أن يكفر عن الوقاع الأول.
إنَّ في حالة ما إذا وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثانٍ فقد وقع فيها الخلاف على الوجه التالي:
– عند الشافعية والمالكية: قالوا عليه لكلِ يوم كفارة حتى لو وطئ على مدار الثلاثين يوماً، وهذا ما اختاره القاضي من الحنابلة وبعض أصحابه وبه قال الليث.
– وعند الحنفية: واختيار الخرقي من الحنابلة وبه قال الأوزاعي والزهري، حيث يرون أنه تجزئةِ كفارة واحدة.