أجرة الرضاع وأحكامها

الكاتب: علا حسن -
أجرة الرضاع وأحكامها.

أجرة الرضاع وأحكامها.

 

أجرة الرضاع:
 

الرضاع: هو اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة الطفل، أو دماغه. يرى الفقهاء أنّ أم الرضيع لا تستحق أجرةً على إرضاع طفلها الصغير في حال قيام الزوجيّة، أو في عدة الطلاق الرجعي وذلك لعدة أمور من أهمها:


1. إنّ الإرضاع وإن لم يكن مستحقاً عليها في الحكم، فهو مستحقٌ في الفتوى ولا يجوز أخذ الأجر على أمرٍ مستحق، لانه يُعتبر رشوه.


2. أيضاً لأنها قد استحقت نفقه النكاح وأجرة الرضاع، أجرة الرضاع تعتبر بمنزلة النفقه فلا تستحق نفقتين.

أما المبتوتة فيها روايتان :


1. لا يجوز للمبتوتة أن تأخذ الأجر؛ لأنها مستحقة للنفقة والسكنى في حال قيام العدّة فلا يحلُ لها الأجرة كما لا يحل للزوجة.


2. يجوز، لأن النكاح قد زال بالإبانة فصارت كالأجنبية إذا انقضت عدتها وطالبت بأجرة الرضاع، فإذا قال الأب: أنا أجد من يرضعه بغير أجر أو بأقل من ذلك، فله ذلك، بدليل قوله تعالى:” وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ” الطلاق:6.


ولأن في إلزام الأب بما تلتمسه الأم أضراراً بالأب وقد قال الله تعالى:” وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ” البقرة:233.
أي لا يضارب الأب بالتزام الزيادة على ما تلتمسه الأجنبية، ولكن ترضعه عند الأم ولا يفرّق بينهما لما فيه من إلحاق الضرر بالأم.

شارك المقالة:
54 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook