يعرّف الزواج في اللغة بأنّه اقتران شيءٍ بشيءٍ آخرٍ، فيصبح كلّاً منهما زوجاً للآخر بعد أن كان كلٌ منهما منفرداً، كما يطلق الزواج على الضم، أمّا الزواج في الفقه فهو العقد الذي يترتب عليه إعطاء كلّ واحدٍ من الزوجين الحق للآخر في الاستمتاع بالآخر في الوجه المشروع، وتتعلّق بالزواج العديد من المسائل التي بيّنها العلماء وفيما يأتي بيان البعض منها.
يختلف الحكم المتعلّق بالزواج باختلاف حال الشخص وقدارته واستعداداته، وبناءً على ذلك فتتعلق بالزواج خمسة أحكامٍ بيانها على النحو الآتي:
لا يقوم الزواج ولا يتحقّق إلا بتوفر عددٍ من الأركان، وهي:
موسوعة موضوع