لم يختلفوا الفقهاء في جواز وصحة إمامة ولد الزنا عند عدم وجود غيره من ولد الرشدة، أما وإنهم قد اختلفوا في إمامته مع وجود ولد الرشدة في عدّة أقوال ومنها:
القول الأول: إنه تجوز إمامتهُ مطلقاً دون كراهة، وهذا كان مذهب الحنابلة، ويحق له ذلك إذا كان مرضياً وتوفير الأهلية للإمامة، وسلم في دينه. وكان دليلهم على ذلك مايلي:
1- قول الله تعالى” إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ “الحجرات:13.
2- يكون إمام القوم، أقرؤهم لكتابِ الله، فجعلوا مناط التقديم يكون بالعلم والفضل لا بالنسب.
القول الثاني: تجوز إمامة ولد الزنا، مع الكراهة، وهذا مذهب الحنفية، وبعضٌ من الشافعية، والدليل على ذلك مايلي:
1- إن مبدأ أداء الصلاة يكون على العلم، والغالب على ولد الزنا الجهل؛ وذلك لفقدانه من يؤدبه ويعلمه معالم الشريعة.
2- ولأن الإمامة أيضاً هي أمانة عظيمة، ولأنها تؤدي إلى تقليل الجماعة. قال العيني صاحب البناية: يكره تقديم ولد الزنا لأنه ليس له أب يؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الجهل، ولأن في تقديمه تتغير الجماعة، لأن القوم يؤذن به ولا يرضون به إماماً.