شرع الله -تعالى- للصلوات الخمسة أوقات محددة لا يجوز أداء الصلاة إلّا بدخول تلك الأوقات، وبما أنّ بعض الناس قد لا ينتبه إلى دخول موعد الصلاة فقد شرع الله -تعالى- أيضاً الأذان؛ حيث يكون إعلاماً للمسلمين جميعاً بدخول وقت الصلاة، ويكون الأذان بالنداء بإحدى صيغه الواردة بالسنة النبوية، ومنها قول: "الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلّا الله"؛ حيث ينادي المؤذن بهذه الصيغة مكرّراً كلّ شطرٍ فيها مرتين، عدا التكبير والتوحيد الأخيرين، ويجدر بالمؤذّن أن ينادي بهذه الصيغة مرتبةً؛ فلا يُخلّ في ترتيبها، وأن يتوجّه إلى القبلة أثناء النداء، مع الحرص على الطهارة، والقيام أثناء ذلك، كما يُسنّ للمؤذن أن يلتفت بعنقه نحو اليمين عند قوله: "حيّ على الصلاة"، ونحو اليسار عند قوله: "حيّ على الفلاح"، والأفضل للمؤذن أن يترسّل في الأذان، ويتمهّل فيه؛ ليكون أبلغ في إعلام الغائبين بدخول وقت الصلاة.
يكون حكم الأذان والإقامة عند صلاة الجماعة فرض كفايةٍ؛ أي إذا قام به أحد المسلمين سقط عن البقية، فلو أذّن أحدهم لكان ذلك كافياً، أمّا إن صلّى المسلم منفرداً؛ فاختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة عليه؛ فقال الشيخ ابن باز إنّ الأصل أن يرفع الرجل المنفرد الأذان لصلاته، أمّا المرأة فلا يشرع لها لا الأذان ولا الأقامة؛ وذلك لأنّ الدعوة إلى حضور الجماعة من شأن الرجال، أمّا المرأة؛ فإنّها تصلّي في بيتها، ولا داعي أن تؤذّن وتُقيم، وإنّما تبدأ صلاتها بالتكبير مباشرةً.
اشترط العلماء في المؤذن بعض الشروط، واستحبوا له الاتصاف ببعض الصفات، وفيما يأتي بيان جانبٍ منها:
موسوعة موضوع