الأستعلام عن تعديلات نظامَيْ خدمة الضباط والأفراد في المملكة العربية السعودية.
وجاءت تعديلات نظامي خدمة الضباط والأفراد كالتالي:
أولاً: تم تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1393/ 8/ 28هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعدل المادة (87)، لتكون بالنص الآتي:
“تعد الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية”.
2- تضاف مادة (97) (مكرر)، بالنص الآتي:
“إجازة المرافقة الدراسية:
حيث يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة الزوجة المبتعثة للدراسة في الخارج أو أي شخص ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقية دراسية، وذلك بمقدار مدة المرافقة، ويجب أن تكون بدون راتب، وأن لا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية.
3- تعدل المادة (119)، لتكون بالنص الآتي:
في حالة قدم الضابط طلب بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقال، فيجب على المراجع المختصة حق الرفض أو القبول، حيث يخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر كاملة، وفي حالة كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة، يجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبة على ضوء النتيجة.
ثانياً: تعديل نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تُعدل المادة (46)، لتكون بالنص الآتي:
“الإجازات التي تُمنح للفرد هي:
أ- إجازة سنوية.
ب- إجازة ميدانية.
ج- إجازة عرضية.
د- إجازة استثنائية.
هـ- إجازة مرضية.
و- إجازة أداء الامتحان الدراسي.
ز- إجازة مرافقة دراسية”.
2- تُعدل الفقرة (ج) من المادة (47)، لتكون بالنص الآتي:
“حيث يجوز العمل على ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً”.
ثالثاً: إجازة الإجراءات المتخذة – بالمخالفة لأحكام نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28هـ، ونظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ- بناءً على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (45) وتاريخ 1432/8/3هـ، من تاريخ صدوره وحتى تاريخ إيقاف العمل به وفقاً للأمر السامي رقم (10122) وتاريخ 1434/3/15هـ.