المحتوى

الأضحية بأنثى الضأن وكيفية قسمة الأضحية

الكاتب: يزن النابلسي -

الأضحية بأنثى الضأن وكيفية قسمة الأضحية

 

السؤال
 
هل يجوز أن أضحى بأنثى الضأن ؟
وهل هى فى الأجر مثل الذكر ؟
وهل أعطى الجزار منها أجرته أو غير أجرته؟
وهل ورد أنها تقسم ثلاثا (لصاحبها -للأقارب -للفقراء )؟

 
 
الجواب
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: تجوز الأضحية بأنثى الضأن. والذكر والأنثى سواء لعموم النصوص ولأن الذكر لحمه أوفر والأنثى لحمها أرطب فيستويان، وقيل: الذكر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي أمامة "خير الأضحية الكبش، وخير الكفن الحلة". ولا يعطى الجزار أجرته منها لقول علي رضي الله عنه: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً" متفق عليه. ويقسمها أثلاثاً لقول ابن عمر: "الضحايا والهدايا: ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين" أخرجه ابن حزم في المحلى. وقيل: يقسمها نصفين لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) (الحج: من الآية28). والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
المرجع موقع المسلم
شارك المقالة:
36 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook