يُستحَبّ للحاجّ أو المعتمر أن يُحرِم على الصفة التي أحرم بها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وتتلخّص في ثلاث نقاطٍ، وهي:
الإحرام قبل الميقات
اتّفق الفقهاء على جواز الإحرام قبل الميقات، إلّا أنّهم اختلفوا في التفضيل بين الإحرام قبل الميقات، أم منه، وتفصيل ذلك كما يأتي:
الإحرام بعد تجاوُز الميقات
اتّفق العلماء على أنّ مَن جاوز الميقات دون إحرامٍ وهو قاصدٌ لنُسك الحجّ أو العُمرة وجبَ عليه الرجوع إلى الميقات، والإحرام منه، وهو يأثم إن أحرم ولم يرجع إلى الميقات دون وجود عُذرٍ، وتترتّب الفِدية عليه إن أحرم بعد ذلك دون أن يعود، ولا تلزمه العودة إلى الميقات حينها، إلّا أنّهم اختلفوا في مَن تجاوز الميقات وأحرم بعده، ثمّ رجع إليه مُحرِماً؛ بلزوم الفِدية عليه، أم لا، وبيان اختلافهم على النحو الآتي:
بينّ العلماء حال إحرام مُريد الحجّ أو العمرة إن سلكا طريقاً خاليةً من المواقيت المكانيّة التي حدّدها الشارع، فعليه أن يُحرم بإحدى الطريقتَين الآتيتَين:
يجوز لكُلٍّ من الحاجّ أو المعتمر الإحرام والدخول في النُّسك عند مُحاذاة الميقات عندما يُخبر عنه مُرشد الطائرة، ولا بأس أن يحتاط فيُحرِم وينوي الدخول بالنُّسك منذ بداية ركوبه في الطائرة.
بيّن العلماء عدم جواز أن يحرم الحاجّ أو المعتمر من ميقاتٍ غير ميقاته، فمن تجاوز ميقات منطقته لعذرٍ أو غير عذرٍ لزمه أن يعود إلى الميقات مرّةً أخرى ويُحرم منه، أمّا إذا ترك الميقات وأحرم من ميقاتٍ آخر فتتوجّب في حقّه الفدية؛ لأنّه أخلّ بنسك الحجّ والعمرة الواجب؛ وهو الإحرام من الميقات، أمّا إن كان للمحرم أهل في منطقةٍ معيّنةٍ، ولم يكن في طريق زيارته إليهم ميقات؛ فيجوز له أن يحرم من ميقات المنطقة التي يسكن بها أهله، لقوله عليه الصلاة والسلام: (فَهُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ لِمَن كانَ يُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ)، أمّا إن مرّ بميقاتٍ في طريق الزيارة؛ فيتوجّب عليه أن يحرم منه، وذهب بعض علماء الأمّة إلى القول بجواز أن يؤخّر الحاجّ أو المعتمر الإحرام إلى ميقاتٍ غير ميقاته؛ إذا كان بُعد الميقاتين عن مكّة متساوياً، أو كان الميقات الآخر أبعد من ميقاته.
موسوعة موضوع